يتم التشغيل بواسطة Blogger.

السبت، 22 يونيو 2013

اليوم السابع" يكشف حقيقة القرار الجمهورى "المزور" بترقية السيسى

"اليوم السابع" يكشف حقيقة القرار الجمهورى "المزور" بترقية السيسى لرتبة مشير.. مجهولون حرفوا نص القرار 134 الصادر من الرئاسة فى فبراير الماضى بدعوة الناخبين للانتخابات البرلمانية لإثارة البلبلة


اليوم,السابع",يكشف,حقيقة,القرار,الجمهورى,"المزور",بترقية,السيسى , www.christian-
dogma.com , christian-dogma.com , اليوم السابع" يكشف حقيقة القرار الجمهورى "المزور" بترقية السيسى 
الفريق أول عبد الفتاح السيسى

بعدما تداول نشطاء على الفيس بوك وتويتر صورة لقرار جمهورى بترقية الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وزير
الدفاع والإنتاج الحربى إلى مشير، وبعد تأكيدات مصادر عسكرية بعدم صحة القرار، يكشف اليوم السابع، أن القرار المتداول مزور لعدة أسباب؛ منها أن القرار المنشور يحمل رقم 134 لسنة 2013 بتاريخ 22 يونيو 2013، فى حين أن آخر قرار جمهورى صدر كان برقم 426 تاريخ 20 يونيو الخاص بتعيين 17 محافظا.

وكشفت الديباجة المذكورة فى نص القرار المزعوم زيفه وتزويره، حيث جاء فى ديباجته أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم العمل بالقوات المسلحة وتعديلاته وآخرها القانون رقم 2 لسنة 2013، وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتعديلاته وآخرها القانون رقم 3 لسنة 2013، قرر "المادة الأولى: ترقية الفريق أول عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيى إلى رتبة المشير، وحينما بحث "اليوم السابع" عن القرارات الجمهورية الصادرة عن الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية اكتشفت أن القرار 134 صدر فى 21 فبراير 2013 بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين بالتطبيق لأحكام القانون رقم «73»، لسنة 1956، للاجتماع بمقار لجان الانتخابات الفرعية المختصة، وذلك لانتخاب أعضاء مجلس النواب على أربع مراحل، اعتبارًا من السبت 27 أبريل حتى 27 يونيو، كما أن القوانين المذكورة فى القرار المزور خاصة بقوانين مباشرة الحقوق السياسية وليست بالقوات المسلحة.

وجاء فى القرار الأصلى رقم 134 الآتى

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 134 لسنة 2013

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 73 لسنة 1956، لتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، وآخرها القانون، رقم 2 لسنة 2013، وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس النواب وتعديلاته، وآخرها القانون رقم 3 لسنة 2013 قرر:

«المادة الأولى»

الناخبون المقيدة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين بالتطبيق لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه مدعوون للاجتماع فى مقار لجان الانتخابات الفرعية المختصة، وذلك لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

«المادة الثانية»

تجرى عملية الانتخاب بالكيفية المنصوص عليها فى القانونين رقمى 73 لسنة 1956، و38 لسنة 1972، المشار إليهما على 4 مراحل وذلك على النحو التالى:

المرحلة الأولى: فى محافظات «القاهرة، البحيرة، المنيا، بورسعيد، شمال سيناء».

وتجرى عملية الانتخاب فى دوائرها يومى السبت والأحد الموافقين 27 و28 أبريل 2013، فى الحالات التى تقتضى إعادة الانتخابات، تجرى الإعادة يومى السبت والأحد، الموافقين يومى 4 و5 مايو 2013.

المرحلة الثانية: فى محافظات «الجيزة، الإسكندرية، سوهاج، بنى سويف، أسوان، السويس، البحر الأحمر، الوداى الجديد».

وتجرى عملية الانتخاب فى دوائرها يومى الأربعاء والخميس، الموافقين 15 و16 مايو، وفى الحالات التى تقتضى إعادة الانتخابات، تجرى الإعادة يومى الأربعاء والخميس الموافين 22 و23 مايو 2013.

المرحلة الثالثة: فى محافظات «الدقهلية، القليوبية، المنوفية، قنا، دمياط، الأقصر، مطروح، جنوب سيناء».

وتجرى عملية الانتخاب فى دوائرها يومى الأحد والاثنين الموافقين 2 و3 يونيو 2013، وفى الحالات التى تقتضى إعادة الانتخابات تجرى الإعادة يومى الأحد والاثنين، الموافقين 9 و10 2013.

المرحلة الرابعة: فى محافظات «الشرقية، الغربية، أسيوط، كفر الشيخ، الفيوم، الإسماعيلية».

وتجرى عملية الانتخاب فى دوائرها يومى الأربعاء والخميس الموافقين 19 و20 يونيو 2013، وفى الحالات التى تقتضى إعادة الانتخابات، تجرى الإعادة يومى الأربعاء والخميس، الموافقين 26 و27 يونيو 2013.

«المادة الثالثة»

مجلس النواب مدعو للانعقاد فى الساعة 11 من صباح يوم السبت، الموافق 6 يوليو 2013.

«المادة الرابعة»

على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار.

«المادة الخامسة»

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.



صدر برئاسة الجمهورية فى 11 ربيع الآخر سنة 1434 هجرية، الموافق 21 فبراير سنة 2013 ميلادية.



ليست هناك تعليقات :

اضافة تعليق

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مصر اليوم